أعلن المستشار طارق البشري رئيس لجنة التعديلات الدستورية، الانتهاء بصورة نهائية من التعديلات المقترحة في 4 قوانين تتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشيرا إلى أن تلك التعديلات والتي طالت قوانين مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب وقانون مجلس الشورى وقانون انتخابات رئيس الجمهورية، جاءت استكمالا للتعديلات الدستورية التي اقترحتها اللجنة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقال المستشار البشرى في مؤتمر صحفي عقده الاحد إن تعديلات القوانين المذكورة الهدف منها بالدرجة الأولى ضمان نزاهة الانتخابات وحرية إدلاء المواطنين بأصواتهم، موضحا أن اللجنة استندت إلى إقرار مبدأين هامين بهذا الصدد وهما أن تكون الانتخابات بالرقم القومي وأن تكون العملية الانتخابية برمتها تحت إشراف قضائي كامل للجنة العليا للانتخابات، التي سيكون تشكيلها من القضاة بحيث تتولى الإشراف على لجان المحافظات واللجان العامة واللجان الفرعية التي تشرف على عمليات الاقتراع بحيث يكون الإشراف القضائي كاملا وتاما وغير منقوص في كافة مراحل العملية الانتخابية.
وجدد المستشار البشري تأكيده أن اللجنة لم تتطرق للفصول الأربعة الأولى من الدستور التي تتضمن أحكاما عامة.. مشيرا إلى أن عمل اللجنة كان قاصرا على المهام التي كلفت بها لتعديل 6 مواد من الدستور والقوانين الأربعة المتعلقة بها، مشيرا إلى انه عقب الانتهاء من انتخاب مجلس الشعب والشورى, سوف تقوم لجنة تأسيسية بإعداد دستور جديد للبلاد خلال فترة 6 أشهر على أن يطرح للاستفتاء خلال 15 يوما عقب الانتهاء من إعداده.
وقال المستشار البشرى إن اشتراط أن يكون رئيس الجمهورية ونائبه من غير مزدوجي الجنسية، قد جاء في ضوء الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم العليا بعدم جواز شغل المناصب العليا إلا لمن يتمتع بالجنسية المصرية وحدها دونما سواها.. مشيرا إلى أن بعض الوزارات السيادية في مصر مثل القوات المسلحة ووزارة الخارجية تشترط فيمن يعمل بها ألا يكون مزدوج الجنسية.
وذكر المستشار البشري أن اثنين من أعضاء اللجنة وهما المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حسن بدراوي المستشار بالمحكمة الدستورية العليا أيضا، شاركا بدور إيجابي وفعال في أعمال تعديل مواد الدستور، فيما اعتذرا عن المشاركة في إعداد مشروعات القانونية الأربعة المذكورة التي جرى تعديلها، وذلك استنادا إلى إمكانية أن يقوم البعض بالطعن على دستورية بعض هذه المواد، فتنظرها المحكمة الدستورية التي هما أعضاء بها، ومن ثم لا يجوز لهما المشاركة في إعدادها